كـتـاب ألموقع

عرض كتاب: الأجراءات الشكلية والموضوعية لتعديل الدستور العراقي لسنة 2005// د. مزاحم مبارك مال الله

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

اقرأ ايضا للكاتب

الأجراءات الشكلية والموضوعية لتعديل الدستور العراقي لسنة 2005

تأليف/ علي محسن مهدي

عرض/ د. مزاحم مبارك مال الله

 

كتاب يقع في 199 صفحة من القطع الكبير صادر عن دار الرواد المزدهرة في طبعته الأولى عام 2014 ،وهو في الأصل بحث أكاديمي تقدم به المؤلف الى جامعة عين شمس/كلية الحقوق/ قسم القانون ،لينال عنه شهادة الماجستير في القانون بدرجة امتياز.

الكتاب يتألف من مقدمة وثلاث فصول مقسمة في عدة مباحث، وينتهي بالخاتمة والتي تحتوي على النتائج والتوصيات ،وقد أعتمد الباحث على 131 مرجعاً في دراسته لانجاز هذا البحث المهم والذي يعد الأول من نوعه في تسليط الضوء على دستور عراقي يمتاز بميزيتن مهمتين من وجهة نظري:

الأولى ـ أن الدستور (موضع البحث) ،هو أول دستور عراقي يُقر بعد استفتاء الشعب عليه.

الثانية ـ أنه أول دستور دانم بعد زوال النظام الدكتاتوري.

الكتاب يتخذ من إجراءات تعديل الدستور مضموناً له ،لذا فأن المؤلف وفي مقدمته يتناول موضوعة "الدستور" مَدخَلاً لبحثه ،ويسلط الضوء على مبدأ "سمو الدستور لا يعني ثبوته وعدم أمكانية تعديله، بل إن مسايرة التطور الحاصل في المجتمع ،وعدم حصول تمايز وتنافر بين النصوص الدستورية والواقع السياسي للدولة، تحتم وجود نصوص دستورية تتضمن إجراءات شكلية وموضوعية لتعديل القواعد الدستورية"، مشيراً الى أن الدستور النافذ كان قد كُتب في مرحلةٍ انتقالية من شكل دولة موحدة ونظام رئاسي مركزي ،الى شكل إتحادي ونظام حكم نيابي، مؤكداً على أن تعديل الدستور يبقى حاجة ضرورية.

ويقول المؤلف: "أفتقد العراقيون الحياة الدستورية السليمة لآماد طويلة ،ولم يعتادوا العمل تحت ظلها، وهذا التغير الحاصل يستدعي على كل المعنيين بالشأن العراقي من قانونيين وسياسيين أن يولوا التعديلات المرتقبة على الدستور الاهتمام المناسب، من خلال استحضار ما تراكم لدى الدول المتقدمة من خبرات وتجارب".

ويقول (وهذا أستنتاج في غاية الأهمية) : "أن معضلة المشرع الدستوري العراقي هي في كيفية أيجاد الموائمة بين الرغبة في المواكبة مع حاجات المرحلة واستحقاقاتها التي نحن فيها ،والالتزام الدقيق في الأجراءات الشكلية والموضوعية لتعديل الدستور في ظل مشرع حديث التجربة البرلمانية".

أستخدم المؤلف"منهج التحليل المقارن" بين دساتير الولايات المتحدة، فرنسا، جنوب أفريقيا ، مصر وبين الدستور العراقي.

ففي الفصل التمهيدي والذي قسمه  الباحث الى مبحثين ،الأول تناول فيه مفهوم التعديل الدستوري من خلال معنى التعديل(لغةً واصطلاحا واستخداما)، وكذلك المسوغات التي تضمنت الأسباب والمبررات للتعديل وأيضاً الى طريقة نشوء الدساتير وأثرها على التعديل ،وتطرق الى التعديل الدستوري وتمييزه عن الأنظمة المقاربة، أما المبحث الثاني فتناول فيه الجهات المختصة في التعديل الدستوري.

أما الفصل الأول والذي ايضاً قسمه الباحث الى مبحثين، الأول تناول فيه الإجراءات الشكلية لتعديل الدستور في القانون المقارن ،والثاني تناول فيه التطبيقات العملية للإجراءات الشكلية لتعديل دساتير بعض الدول (أعلاه) وكذلك بشكل تفصيلي العراق موضوع الدراسة.

الفصل الثاني وكذلك يقع في مبحثين ،الأول جاء تحت عنوان، الإجراءات الموضوعية لتعديل الدستور في القانون المقارن ،والثاني جاء تحت عنوان ،التجارب التطبيقية للإجراءات الموضوعية لتعديل دساتير الدول (أعلاه).

وجاءت الخاتمة في عنوانين منفصلين، النتائج والتوصيات.

فقد توصل الباحث الى النتائج المهمة التالية:

1.   إن سن دستور دائم ،شكّل نقلة نوعية في حياة العراقيين الدستورية ،وهناك فقرات تتضمن إجراءات ليكون الدستور مواكباً لمتغيرات الأوضاع.

2.   إن ظروف الاحتلال وسقوط دستور 1970 المؤقت والصراع حول مستقبل العراق، حال دون مشاركة الجميع في سن الدستور والذي أدى الى إضافة فقرة جديدة لتعديله.

3.   إن عدم التطبع مع الحياة الدستورية وتقيداتها من قبل النخب السياسية حال دون أن تحظى نصوص الدستور القدر الكافي من الاحترام والسمو.

4.   من خصائص الدول الاتحادية (ومنها العراق)،وجود مجلسين للسلطة التشريعية (أحدهما يمثل عموم الشعب والأخر يمثل الأقاليم)، ولمجلس الاتحاد دور في إجراءات تعديل الدستور أسوة بالمجلس الأخر ،أما من خلال العمل المشترك أو بشكل منفرد ،بعض الدساتير تأخذ موافقة الأقاليم أذا كان هناك مقترحاً في التعديل.

5.   الكثير من الدساتير تنص على إجراءات تعديل الدستور على المدد الزمنية اللازمة لها، وعدم ترك ذلك لتقديرات بعض الجهات.

6.   بعض الدساتير تتبنى أسلوب الاستفتاء العام في الإقرار النهائي للتعديلات ،ونتيجة الاستفتاء تعدّ تأريخ نفاذ هذه التعديلات، على اعتبار أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات.

وخلص الباحث الى تسعة توصيات مهمة ،للإفادة عند تحديد إجراءات تعديل الدستور العراقي النافذ وهي:ـ

الأولى ـ الالتزام الدقيق بالإجراءات الشكلية والموضوعية.

الثانية ـ من الضروري أيجاد حل مناسب لحالة الخرق الدستوري ،بعدم أجراء التعديل وفق ما جاء في المادة(142)، وأن مجلس النواب هو المختص بإيجاد الحل المناسب.

الثالثة ـ وجود وتفعيل دور مجلس الإتحاد وفق المادة (65) حاجة ضرورية ،وان للمجلس الحق في المشاركة في كل مراحل التعديل أسوة بمجلس النواب.

الرابعة ـ أخذ موافقة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم عند أجراء التعديل من خلال المجلس الاتحادي أذا كان هناك أي انتقاص أو زيادة للسلطات أو عند الأضرار بالمصالح.

الخامسة ـ من الضروري أدراج الشعب كأحد الجهات المختصة التي لها حق تقديم طلب التعديل(وفق عدد ونسب معينة).

السادسة ـ إن المادة (126) بحاجة للنص على الوقت المحدد ما بين تقديم مقترح التعديل وإقراره من قبل السلطات المختصة.

السابعة ـ من المناسب تحديد الوقت اللازم ما بين إقرار مسودة الدستور وبين تأريخ عرضه على الاستفتاء من قبل الشعب في المادة (126) وأن لا تزيد على الشهرين كما جاء في المادة(142).

الثامنة ـ يكون تأريخ نفاذ التعديلات عند إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة باعتبار أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات.

التاسعة ـ إن استبدال كلمة "السكان" بمصطلح "المصوتين" الوارد في المادة(126) في البند رابعاً ،يمثل حلاً مناسباً لأي إشكال دستوري مستقبلاً.

أن الدراسة التي أنجزها الرفيق علي مهدي والتي نال عليها تقدير الامتياز وبجدارة ،تعد خطوة كبيرة باتجاه محددات مفاهيمنا الدستورية والتي نأمل من خلالها أن نعي حقوقنا وواجباتنا في ظل دولة قانون تحتكم دوماً للدستور المتجدد المتطور وفق مبدأ العدالة الاجتماعية ،نأمل أن يتبعها بشهادة الدكتوراه تعميقاً لبحثه الأكاديمي الرصين.