اخر الاخبار:
محافظ نينوى يزور مطرانية القوش - الثلاثاء, 16 نيسان/أبريل 2024 10:33
زيارة وفد هنغاري الى دار مطرانية القوش - الثلاثاء, 16 نيسان/أبريل 2024 10:32
طهران تتراجع عن تصريحات عبداللهيان - الإثنين, 15 نيسان/أبريل 2024 11:24
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

نجح العراق في تجريم تنظيم داعش دوليا ً// حميد مراد

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

اقرأ ايضا للكاتب

نجح العراق في تجريم تنظيم داعش دوليا ً

حميد مراد

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تضاربت التصريحات والآراء حول مصير جرائم القتل والسبي والاحتجاز التي ترتكبها عصابات تنظيم داعش الارهابي ضد المواطنين العراقيين من الاطفال والنساء والشيوخ والشباب، من مختلف الاطياف العرقية والمذهبية وخاصة ً من " الكلدان السريان الاشوريين والارمن والايزيديين والكاكائية والشبك والتركمان " فضلا ً عن تحطيم اكثر من 70% من البنية التحتية للمناطق التي تحتلها، وتدمير المعالم الاثرية والثقافية والدينية، ويقوم هذا التنظيم الضال كذلك بعمليات سرقة ونهب الممتلكات العامة والخاصة مما يدل على مهنية هذه العناصر في هذا المجال المخالف

للشريعة والقانون.

كانت الآراء مختلفة حول الدولة العراقية وموضوع عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية، ونحن اعطينا وجهة نظرنا في اكثر من محفل بان العراق باستطاعته ان يضغط على الهيئات التابعة للمحافل الدولية من اجل ادانة هذا التنظيم، وملاحقته وانزال القصاص العادل بحق كل المتورطين، حيث تنص الاتفاقية على حق الدول المصادقة على المحكمة أو مجلس الأمن الدولي أن تحيل على المدعي العام قضايا تتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، ورغم ان العراق ليس عضوا ً او منتميا ً الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي / هولندا، والتي تأسست في 1/تموز من سنة 2002

وصادق عليها (108) دولة منها اربع دولة عربية هي " تونس والاردن وجيبوتي وجزر القمر " وانضمام اكثر من ( 300 ) ﻣﻨﻤﺔ ﻣ منظمات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻧﻲ غير الحكومية من مختلف دول العالم لها، بينما وقع على ميثاق روما الأساسي لسنة 1998 ( 122 ) دولة منها (14) دولة عربية، وتعتبر أول محكمة دائمية في العالم قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين " بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الاعتداء " وهذه المحكمة وضعت حد لمرتكبي الجرائم، لعدم الافلات من العقوبات، ويمكن للمحكمة أن تنظر بقضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم

مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها، ويمكن للمحكمة أن تتعاون مع الدول غير المصادقة على ميثاقها، وذلك عبر تفاهمات أو اتفاقات منفصلة عبر قنوات الامم المتحدة.

وهذا التنظيم ارتكب ابشع الجرائم الوحشية في العصر الحديث ضد المدنيين من ابناء شعبنا العراقي ليظهروا للعالم انهم مجموعة مرتزقة من مدمني الخمور والمخدرات والزانين بالمحارم ومرضى نفسيين ومن الفاشلين في حياتهم الخاصة والعامة، وهم من ارباب السوابق في الجرائم المخلة بالشرف والامانة، لذا يقومون باغتصاب النساء والفتيات، ونحر الابرياء، وارغام الجميع على تطبيق نهجهم الاجرامي المتخلف الذي ليس له علاقة بالله، وبعيدا ً عن اي اعتبارات للعدالة والانسانية والمواثيق والاعراف الدولية.

فنجاح العراقيون من خلال الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة، والناشطين في منظمات المجتمع المدني من خلال الوثائق التي قدموها نتيجة الرصد والتوثيق للانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين من قبل تنظيم داعش التكفيري، فضلا ً عن الشهادات الحية للضحايا التي قدمت لفريق التحقيق الأممي الذي زار العراق في المدة بين كانون الاول 2014 وشباط 2015مما ادى الى اقتناع المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف بهذه الجرائم، فطالب اعضاءه من  " مجلس الامن الدولي "  إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجناة، لارتكابهم جرائم ضد

الإنسانية، وجرائم حرب ضد المدنيين من الاقليات " الايزيديين والمسيحيين ".

 

والمواد القانونية لهذه الاتفاقية هي لملاحقة الافراد الذين يهددون المجتمع الدولي من خلال الجرائم التي ينفذونها بحق المدنيين، وميثاق روما والمحكمة الجنائية تنص على ان الجرائم التي تحقق فيها، وفقا ً للمادة السادسة هي (الإبادة الجماعية):

التي تنفذ ضد الافراد المنتمين الى القوميات او الاديان من خلال عمليات قتل افراد او جماعات، والحاق الضرر بهم، وفرض تدابير تعسفية، ونقل الأطفال بالقوة.

وفي المادة السابعة (الجرائم ضد الإنسانية):

تنص في حالة هجوم واسع ضد السكان، او ممارسة القتل العمد، الابادة، الاسترقاق، إبعاد السكان، أو النقل القسري للسكان، السجن والتعذيب والاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، او اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية، او الاختفاء القسري للأشخاص.

وفي المادة الثامنة (جرائم الحرب):

تنص على الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949، أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص، أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة، مثل القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك، وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة، إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية، تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، أخذ رهائن، تعمد

توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية، تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة ما، مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت، قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع، قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض

المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها، تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها مالم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب، الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقية جنيف طبقاً للقانون الدولي، تعمد

تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف، تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية، إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه لا غنى عنها، ونهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة، وجرائم الحرب: تعني كل الخروقات المرتكبة بحق

اتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي.

وتنظيم داعش خالف كل هذه الاتفاقيات والعهود والاعراف الدولية، ونفذ ابشع الجرائم بحق الابرياء من الشعب العراقي، لذا اصبح لازما ً إصدار العقوبات والاحكام الدولية بحق هذا التنظيم.

 

حميد مراد

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.