اخر الاخبار:
محافظ نينوى يزور مطرانية القوش - الثلاثاء, 16 نيسان/أبريل 2024 10:33
زيارة وفد هنغاري الى دار مطرانية القوش - الثلاثاء, 16 نيسان/أبريل 2024 10:32
طهران تتراجع عن تصريحات عبداللهيان - الإثنين, 15 نيسان/أبريل 2024 11:24
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

أين حدود حرية التعبير؟// محمد عبد الرحمن

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

اقرأ ايضا للكاتب

أين حدود حرية التعبير؟

محمد عبد الرحمن

 

قرر مجلس القضاء الاعلى في العراق يوم 11 تموز 2010  تشكيل محكمة  مختصة بقضايا النشر والاعلام، وجاء في الاعلان عن ذلك انه "تقديرا لكافة اعضاء السلطة الرابعة من الاعلاميين والصحفيين قرر مجلس القضاء الاعلى تخصيص محكمة في رئاسة استئناف الرصافة تتولى النظر في الشكاوي والدعاوي المتعلقة بالاعلام والنشر في جانبيها المدني والجزائي وخصص لهذه المحكمة قاضيا متمرسا وعلى دراية تامة بدور رجال الصحافة والاعلام ومكانتهم الاجتماعية على ان يتم التعامل معهم بما يتناسب مع هذه المكانة لوجود شكوى من قبلهم اوضدهم".

وفي حديث صحفي منشور لرئيس محكمة قضايا النشر والاعلام القاضي شهاب احمد ياسين اشار الى ان المحكمة ومنذ تاسيسها نظرت في 300  دعوى وحسمت منها 98 في المئة ، واوضح ان المحكمة  تعتمد في عملها اساسا على القوانين العراقية نافذه المفعول بما فيها تلك التي صدرت ايام النظام المقبور ومنها  قوانين  العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والمطبوعات رقم 206 لسنة 1068، والابداع رقم 73 لسنة 1970، وايضا قانون نقابة الصحفيين وقانون حماية حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011، واشار القاضي، ايضا، الى وجود الدستور العراقي واعلان المباديء العالمي للعمل الصحفي والعهود والاعلانات الدولية ذات العلاقة.

ولعل اكثر المواد القانونية التي تذكر ولها علاقة وثيقة بما نتحدث عنه، المادة 229 من قانون العقوبات العراقي، وهي تنصت على ان" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتهها بسبب ذلك".

لم تسلط الكثير من الاضواء على محكمة قضايا النشر والاعلام  فيما مضى من وقت، ولكنها الان على ألسن الكثيرين ارتباطا باستبعاد عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادمة في 30 نيسان 2014، حيث كما اعلن تم الاستبعاد على خلفية قرارات اتخذتها هذه المحكمة ولعل معظم الحالات المعلنة  حصلت تحت عنوان (القذف والتشهير) على وفق المادة 229 المذكورة.

وبغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع السادة النواب المستبعدين، وغيرهم من اصحاب الرأي، وكذلك طريقة واسلوب حديثهم، لكن الامر وثيق الصلة بحدود حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي والذي له العلوية على كل القوانين، ويفترض بها ان لا تتقاطع مع احكامه ومواده، ويفترض، ايضا، ان يجري دوما تفسير مواد تللك القوانين لصالح ترسيخ الممارسة الديمقراطية وضمان حق الناس في ان تقول آرائها بحرية وتوجه النقد واللوم وحتى المحاسبة بدون انتظار عقوبات اشبه بردود الفعل المتسرع والمنفعل، فضمان حق قول الرأي المخالف والمعارض للسلطة هو من اوليات النظام الديمقراطي، وبالقطع ان روحية دستورنا الحالي تختلف تماما عن تلك القوانين، وان كانت سارية المفعول، وخصوصا التي صدرت ايام النظام المقبور، فقد سقط العديد من المبررات التي ينص عليها العديد من مواد  تلك القوانين، وهنا تأتي حكمة القضاء العراقي في ضمان الحقوق كما جاءت في الدستور، والابتعاد عن الروحية الشمولية القابضة على الانفاس في تلك المواد المشار اليها، فنرى انه لا يصح الحكم وفق ما فات زمانه وما يمثل ردة الى الوراء قياسا بما جاء به الدستور.

ويبقى الانكى والاخطر على مسيرة العراق الجديد إن جرت هذه الممارسات  على ارضية "تسقيط سياسي" يراد منه تكميم افواه معارضين واسكاتهم، والاشد ضررا ان يجري توريط  القضاء، ومن اي طرف، في مثل هذه الممارسات، فاذا ضاعت حيادية ومهنية القضاء، فلا حدود لانتهاكات الحقوق وعندها سيختلط الحابل بالنابل.

 

والسؤال الكبير هو: ابمثل هذه الاجواء الخانقة نتوجه الى الانتخابات البرلمانية التي نريدها ان تكون شفافة ونزيهة وذات مصداقية.

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.