كـتـاب ألموقع
صفقة تعديل قانون الأحوال الشخصية بين دواعش البرلمان ودواعش السجون!// علاء اللامي
- المجموعة: علاء اللامي
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 05 آب/أغسطس 2024 19:58
- كتب بواسطة: علاء اللامي
- الزيارات: 671
علاء اللامي
صفقة تعديل قانون الأحوال الشخصية بين دواعش البرلمان ودواعش السجون!
علاء اللامي
دواعش البرلمان بالاتفاق مع دواعش السجون يكذبون ويزورون حقائق مقترحهم غير الدستوري حتى وفق دستورهم المكوناتي لتعديل قانون الشخصية وهذه هي الأدلة:
1-في الأسباب الموجبة يذكر مقترح التعديل العبارة التالية (انسجاما مع المادة (2) من الدستور من أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام). وبالرجوع إلى نص المادة نجد أنها توازن بين فقرتين أ التي تنص على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام) و ج التي تنص على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور) ومحررو مقترح التعديل ثبتوا الفقرة ألف وأسقطوا الفقرة جيم لنهم يعرفون أن تعديلهم يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية في الدستور أي أنهم يعرفون أن تعديلهم هذا سيكون غير دستوري.
2- في الأسباب الموجبة أيضا نقرأ (وانسجاما مع ما أقرته المادة 41 من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب مذاهبهم أو اختيارهم تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل..) وبالعودة إلى المادة الدستورية 41 نجد أن محرري مقترح التعديل أسقطوا خيارين من المادة وثبتوا آخرين تقول المادة المذكورة (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذاهبهم، أو معتقداتهم، أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون) فحذفوا خيار (الديانة والمعتقد) وتركوا (المذهب والاختيار) أي الاختيار بين مذهبين، ليتم تفسير ذلك لاحقا بالقول إن الخيار هو بين المذهبين السني والشيعي فقط!
3- المادة 3 من مقترح التعديل صريحة في حصر خيارات العراقي والعراقية في الزواج بين خيارين: المذهب الشيعي أو السني في عقود الزواج. وفي حالات عقود الزواج المختلط بين الشيعي والسنية أو العكس، وحدوث خلاف بين الزوجين فالمادة تقرر (يعد العقد قد أبرم وفق لمذهب الزوج ما لم يقم الدليل خلاف ذلك) أي أن حق المرأة في الاختيار قد أسقط.
4-من الواضح أن المشرع حذف الإشارة الصريحة إلى سن زواج الزوجة في مسودات سابقة والتي حددت بالتسع سنوات عمرا ليكون السن مذكور ضمنها في الفقرة ث من المادة الثالثة المعدلة والتي تنص على (تقسم مدونة الأحوال الشخصية إلى بابين: الأول ينظم أحكام المسائل الشخصية طبقا للفقه الجعفري، والآخر طبقا للفقه السني ويعتمد في وضعها على رأي المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق. وفي حال تعذر تحديد المشهور يعتمد المجلس العلمي رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف وفي حال تعذر تحديد المشهور في الفقه السني فيؤخذ برأي المجلس العلمي والإفتائي). وبمعنى أن تحديد سن زواج الأنثى أو الذكر لن يعود إلى المحدد في قانون الحوال الشخصية الأصلي والذي ينص على أن (السن القانونية للزواج بـ18 عاما، أو 15 عاما مع إذن من القاضي) سيعود القرار إلى الرأي المشهور لدى فقهاء المذاهب وهو الذي يبيح الزواج في سن التاسعة للبنت! وهذه حركة التفاف واضحة.
5-ألغى مقترح التعديل الفقرة الخامس من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية 188 الذي ينص على معاقبة الزوج الذي يعقد زواجا خارج المحكمة بالسجن ستة أشهر ولا تزيد على السنة وتشدد العقوبة على من عقد زواجا خارج المحكمة مع قيام الزوجية. ونص مقترح التعديل على أن تصادق محاكم الأحوال الشخصية التي يبرمها كل من لديه تخويل شرعي أو قانوني خارج المحكمة. وهذا الأمر سيفتح الباب واسعا للتلاعب وإبرام عقود زواج غير مشروعة أو مؤقتة ...إلخ.
وأخيرا فقد يتمكن دواعش مجلس النواب وعبر الصفقات السياسية المشبوهة مع دواعش السجون من تمرير هذه التعديلات ولكنها يقينا ستكون تعديلات مؤقتة وستسقط بسقوط نظام حكم المحاصصة الطائفية والعرقية والتبعية للولايات المتحدة وسيعاد إنضاج وتطوير قانون الأحوال الشخصية الذي جاءت به ثورة 14 تموز الجمهورية لسنة 1958 وسيلحق العار بمن حاولوا إعادة العراقيين قرونا الى الوراء الحضاري وسيشير إليهم العراقيون بالقول: هؤلاء هم أنصار الزواج المذهبي خارج المحاكم.
لقد كان العراق سراجا هاديا ومثالا يحتذى في التحرير والتنوير لشعوب المنطقة ولكن القوى الرجعية الطائفية حليفة الاحتلال الأجنبي حولته إلى مستنقع للأفكار والقوانين الرجعية المعادية للإنسان والمرأة خصوصا!
*روابط ذات صلة:
1-رابط يحيل إلى مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية:
https://www.alsumaria.tv/news/politics/494566/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9
2- قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1958 المعدل:
9%82%D9%85-188-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1959%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0.pdf
3- الدستور العراقي النافذ: انسخ الرابط وضعة في محرك البحث لطفا:
https://faolex.fao.org/docs/pdf/irq128541.pdf
المتواجون الان
434 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع