كـتـاب ألموقع

لماذا سيعدلون الدستور وفق المادة 142وليس المادة 126 وكلتاهما سيئة؟// علاء اللامي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

علاء اللامي

 

عرض صفحة الكاتب

لماذا سيعدلون الدستور وفق المادة 142

وليس المادة 126 وكلتاهما سيئة؟

علاء اللامي

 

 أصدرت لجنة خاصة في البرلمان الفاسد الذي جاء بالتزوير، بيانا ذكرت فيه إنها تريد تعديل دستور بريمر بموجب المادة 142 الطائفية، وهي مادة منتهية الصلاحية لأنها تتعلق بالفترة الانتقالية التي انتهت بعد دورتين انتخابيتين أي انتهت في سنة 2013. هذه المادة تنص على أن ممثلي "المكونات الرئيسية" أي الساسة الشيعة والكرد والعرب السنة، هم من يضعون التعديلات الدستورية أي أن الساسة الطائفيين هم من يعدلون دستورا طائفيا، مع الزج بعبارات إنشائية من قبيل "وإشراك حكماء وخبراء وممثلين عن الأمم المتحدة"، ثم تعرض التعديلات على الاستفتاء، ومع وجود فيتو الثلثين في ثلاث محافظات والمقصود به فيتو بيد الزعامات الإقطاعية الكردية في المحافظات الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك فإن أي أمل لإمرار هذه التعديلات لا وجود له.

المادتان سيئتان، هذا صحيح، ولكن 142 أسوأ وأخبث من 126، والمطلوب رفض أي تعديل بموجب المادتين وتحت سقف دستور بريمر بل يجب تنفيذ مطلب المتظاهرين السلميين الذي قالوه وكرروه في صرختهم التي تكررت كثيرا: يسقط دستور بريمر!

وسقوط دستور بريمر لا يتم إلا بحل البرلمان الحزبي التزويري الفاسد وإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا يقوم على أسس المواطنة الحديثة والمساواة وليس على أسس المكونات الطائفية!

#يسقط_دستور_بريمر

#يسقط_يعني_يطيح !

ثلاثة روابط:

1- نص المادة 142 من الدستور العراقي:

أولاً:- يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ إلى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.

ثانياً:- تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

ثالثاً:- تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدةٍ لا تزيد على شهرين من تأريخ إقرار التعديل في مجلس النواب.

رابعاً:- يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.

خامساً:- يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.

2- رابط يحيل إلى نص المادة (126):

أولاً-: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.

ثانياً:- لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.

ثالثاً:- لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند “ثانياً” من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.

رابعاً:- لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.

 

3-رابط يحيل الى خبر بيان اللجنة النيابية الخاصة: الكشف عن قرارات الاجتماع الأول للجنة المؤقتة لإجراء مقترحات التعديلات الدستورية:

https://www.shafaaq.com/…/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%…/