اخر الاخبار:
محافظ نينوى يزور مطرانية القوش - الثلاثاء, 16 نيسان/أبريل 2024 10:33
زيارة وفد هنغاري الى دار مطرانية القوش - الثلاثاء, 16 نيسان/أبريل 2024 10:32
طهران تتراجع عن تصريحات عبداللهيان - الإثنين, 15 نيسان/أبريل 2024 11:24
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

• الوظيفة المنسية

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

جاسم الحلفي

 

 ·        الوظيفة المنسية

 

هناك خطأ شائع مفاده ان مهمات مجلس النواب تنحصر في اثنتين أساسيتين، هما تشريع القوانين، ومراقبة أداء الحكومة. ذلك ان للمجلس مهمة أساسية ثالثة لا تقل أهمية عن المذكورتين، وهي المهمة السياسية. وعلى المنهج الذي يعتمده مجلس النواب بشأن هذه المهمة، تتوقف تأديته المهمتين الأوليين. وكما هو معروف فان مفتاح تشكيل الحكومة يبدأ من مجلس النواب، حيث نصت المادة (61) من الدستور على التالي: ( يختص مجلس النواب بما يأتي: اولاً : تشريع القوانين الاتحادية. ثانياً : الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. ثالثاً : انتخاب رئيس الجمهورية..). ورئيس الجمهورية المنتخب هو الذي  يكلف المرشح لرئاسة مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، التي لا يمكن ان تباشر عملها الا بعد نيل ثقة مجلس النواب.

 ومن المفروض من جانب آخر ان ينطلق منهج عضو مجلس النواب في ممارسة دوره، من الثقة التي منحت له، وان يجعل من الناخب مرجعيته، وان يكون برنامجه الانتخابي هو وعده الصادق، وان ينطلق في عمله من قاعدة ان العراق هو كل العراقيين، وانه يمثلهم  جميعا، بعيدا عن الاستقطابات والانحيازات الطائفية والأثنية. وانه ينظر الى موضوع تشكيل الحكومة في ضوء المستحقات الوطنية والانتخابية، مع مراعاة ظروف البلد الملموسة، كما يحسب بدقة للتوجه الديمقراطي وآفاقه.  في هذه الحالة يعد عضو مجلس النواب ممثلا حقيقيا للشعب، ويستحق الثقة التي منحت له. اما إذا تنازل عن مهمته السياسية، طوعا او كرها، الى زعيم كتلته البرلمانية او السياسية، مثلما يفعل الآن مع شديد الأسف كثيرون من النواب، فلا يمكن ان  نتوقع أداء  يبعث على الاطمئنان، لا على صعيد التشريع ولا على صعيد الرقابة.

 والمؤسف ايضا ان مجلس النواب بدأ أعماله ضعيفا عبر جلسة يتيمة، اعتبرت "مفتوحة " لتغطية العجز عن ممارسة الدور السياسي للبرلمان. فهو لم يستطع حتى انتخاب رئيس له،  وبذلك انتهك المادتين ( 54) و (55) من الدستور. حيث نصت المادة (54) على ما يلي: (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه. ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفا). كذلك يظهر الخرق الدستوري جليا من عدم تمكن مجلس النواب من (....انتخاب رئيس جديد  للجمهورية خلال ثلاثين يوميا من تاريخ أول انعقاد له)، كما نصت الفقرة ثانيا من المادة 72 من الدستور.

 وإضافة الى إهمال مجلس النواب وظيفته السياسية، هناك الفراغ القانوني والتشريعي الكبير الناجم عن مباشرته العمل، وهناك ايضا المخاوف من تأخر إقرار موازنة العام الجديد - 2011  ان احد أسباب استعصاء الأزمة  يكمن في ضعف شعور أعضاء مجلس النواب بدورهم السياسي. والملفت  في هذا الخصوص ان عددا غير قليل منهم  موجود خارج العراق في رحلات اصطياف واستجمام، في وقت يعاني فيه المواطنون الأمرّين من تداعيات استفحال الأزمة، وتراجع الخدمات، وارتفاع  الأسعار،  واختصار مفرادت البطاقة التموينية، في حين يضم مستوى خط الفقر في طياته واحدا من كل أربعة عراقيين!

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.