اخر الاخبار:
محافظ نينوى يزور مطرانية القوش - الثلاثاء, 16 نيسان/أبريل 2024 10:33
زيارة وفد هنغاري الى دار مطرانية القوش - الثلاثاء, 16 نيسان/أبريل 2024 10:32
طهران تتراجع عن تصريحات عبداللهيان - الإثنين, 15 نيسان/أبريل 2024 11:24
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

بين الشرعية وإنعدامها في المؤسسات الإعلامية// رياض جاسم محمد

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

رياض جاسم محمد

 

بين الشرعية وإنعدامها في المؤسسات الإعلامية

رياض جاسم محمد

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

     إن الحديث عن مؤسسات الـ (56) هو إختصاراً لموضوع جريمة النصب والإحتيال المنصوص عليها في المادة (456) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ... فهذه المؤسسات الوهمية كسراب لا سند شرعي لها ولا غطاء قانوني تحتمي به، لكونها تهدف إلى كسب الأموال بطرق ملتوية وأساليب غير مشروعة لتسجد سرقة علنية في وضح النهار، ومن هنا نناشد سلطات إنفاذ القانون بتطبيق سيادة حكم القانون عن طريق إستلامها للبلاغات والشكاوى التحريرية والدعاوى الرسمية من ضحايا النصب والإحتيال ضد مرتكبيها والمؤسسات الفضائية الراعية لتلك الممارسات غير القانونية، والتي لا تمتلك الشخصية المعنوية المستقلة المتعرف بها بشكل أصولي ورسمي بحسب القانون وضوابط إجازة ممارسة المهنة المحددة في الأنظمة والتعليمات النافذة، والأدهى من ذلك تبحث هذه المؤسسات عن مصادر الربح السريع وتوجه مخاطباتها إلى دوائر الدولة ومؤسساتها وتعتمدها الجهات الحكومية بلا رقابة أو محاسبة أو تحقق أو حتى صدور، تفرض تلك المؤسسات الأجور والرسوم والغرامات العالية عن طريق إنشائها المدارس والمراكز والدورات التدريبية والمعاهد والكليات والجامعات دون وجه حق خلافاً لأحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل وقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 وقانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 ونظام التعليم الأهلي والأجنبي رقم (5) لسنة 2013، أو تقوم بفتح التنظيمات والإتحادات المهنية والنوادي المختلفة والمرافق السياحية دون إستحصال الموافقات الرسمية خلافاً للقانون رقم (87) لسنة 2017 (قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948) وقانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 وقانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 وقانون وزارة السياحة والآثار رقم (13) لسنة 2012 وقانون وزارة الشباب والرياضة رقم (25) لسنة 2011 وقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل وقانون وزارة العمل والشؤون الإجتماعية رقم (8) لسنة 2006 المعدل وقانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (56) لسنة 2002 وقانون وزارة الثقافة رقم (17) لسنة 2001 وقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل وقانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 المعدل وقانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل وقانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) لسنة 1987 وقانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 المعدل وقانون الإتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986 وقانون الإعتراف بجمعية الهلال الأحمر العراقية رقم (131) لسنة 1967 المعدل وغيرها من تشريعات النقابات والإتحادات الصادرة بموجب قوانين خاصة وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (82) لسنة 1994 والتعليمات الصادرة بشأنه رقم (4) لسنة 1994 وتعليمات تصنيف وتشغيل المرافق السياحية رقم (1) لسنة 2004 وغيرها من الضوابط والتعليمات النافذة.

 

     وهذا الأمر يقودنا إلى بيان أحكام الشخصية المعنوية وشرح مسؤوليتها وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات العراقية، وبخلاف ذلك فإنها غير أصولية أساساً وما بين على باطل فهو باطل، فلقد حددت المادة (47) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل من هم الأشخاص المعنوية: (الدولة، والإدارات والمنشآت العامة، والألوية والبلديات والقرى، والطوائف الدينية، والأوقاف، والشركات التجارية والمدنية، والجمعيات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية معنوية) ، وبالتالي يترتب عليها حقوق وواجبات ومنها (تمثيل الإرادة، والتمتع بجميع الحقوق الملازمة لصفة الشخص الطبيعي في حدود القانون، وإمتلاك الذمة المالية المستقلة، وأهلية الأداء، وحق التقاضي، مع وجود شرط الموطن أي المقر الدائم المعلوم والمثبت رسمياً) ، ولقد حددت المادة (80) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل مسؤولية الأشخاص المعنوية بنصه إن (الأشخاص المعنوية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو بإسمها، ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الإحترازية المقررة للجريمة قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت بالغرامة، ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون)، إضافة إلى المسؤولية الإجتماعية والأدبية والأخلاقية التي تستوجب الإحتكام إلى الضمير والوجدان.

 

     ونستنتج مما تقدم... لا بد من إخضاع المؤسسات الوهمية والقائمين عليها إلى الأحكام العقابية والجزائية والمدنية والقضائية الرادعة من أجل فرض هيبة الدولة وسلطة القانون وسيادة القضاء وترسيخ العدالة، وهذا نداء إستغاثة موجه إلى السلطات الأمنية والقضائية والحكومية من أجل تنفيذ قانون الإدعاء العام رقم (49) لسنة 2017 وقانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 وقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وقانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل وقانون الكسب غير المشروع رقم (15) لسنة 1958 المعدل وغيرها من الجرائم والعقوبات المترتبة عليها بموجب القوانين النافذة.

 

     وعليه فإن المؤسسات الإعلامية والصحفية تخضع إلى القوانين الخاصة المنظمة لذلك من حيث إمتلاكها للشخصية المعنوية عبر تأسيسها بصفة منظمة غير ربحية بحسب ما نص عليه قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 أو من خلال تسجيلها بصفة شركة تجارية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل أو إنشاؤها بصفة جمعية علمية بموجب قانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981 المعدل أو تكييف أوضاعها بموجب القوانين النافذة مع شرط عدم جواز إطلاق تسمية (نقابة) أو (إتحاد) على تلك المؤسسات المجازة بأي حال من الأحوال، وإن الحصول على إجازة ممارسة المهنة وإعتماد الجرائد والوكالات الإخبارية من نقابة الصحفيين أو الحصول على عضوية النقابة وفقاً لضوابط قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل لا يعني مطلقاً إكتساب الشخصية المعنوية لتلك الإجازات والجرائد والوكالات، وإن النقابة وحدها فقط هي صاحبة الشخصية المعنوية بموجب قانونها الخاص دون ممارسة حق الوصاية على المؤسسات الإعلامية المعترف بها قانوناً، ولا يجوز مطلقاً فرض عضوية النقابة على الأفراد والمؤسسات بدون رغبتهم أو إرادتهم الحرة خلافاً لأحكام الدستور التي أكدت على حق تأسيس النقابات والإتحادات المهنية، وحرية الإنضمام إليها، وحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وحرية الإجتماع والتظاهر السلمي، وحرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الإنضمام إليها، وعدم جواز إجبار أحدٍ على الإنضمام إلى أي حزبٍ أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الإستمرار في العضوية فيها، مع تأكيد الدولة في الحرص على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وإستقلاليتها بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها وفقاً لأحكام القانون، وبالتالي من هنا جاءت التعاريف الخاصة بمن هو الصحفي والمؤسسة الإعلامية المنصوص عليها في المادة (1) من قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 بإن (الصحفي: هو كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له، وإن المؤسسة الإعلامية: هي كل مؤسسة تختص بالصحافة والإعلام ومسجلة وفقاً للقانون، مع تحديد سريان أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين).

 

أضف تعليق


للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.