اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

التنكيل في المذكرات القضائية// سعد السعيدي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

سعد السعيدي

 

التنكيل في المذكرات القضائية

سعد السعيدي

 

تنص المادة (19) من الدستور بان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة.

 

في كل المذكرات او اوامر الاعتقال القضائية التي نراها في الاعلام نرى شيء غريب فيها وهو ايراد اسم ام المطلوب للقضاء بجانب اسمه. ايراد اسم اهل المطلوبين هو مما لا يجوز ولا من داع له. ويجري التحجج بعدم التوصل الى رقم الهوية لحظة اصدار المذكرة. وهو تبرير مضحك كما يرى. إذ كيف جرى التوصل الى اسم الام إذن مع عدم توفر الهوية ذاتها هي ورقمها؟ وفي مكان آخر جرى ايراد حجة اخرى وهو ان ذكر اسم الام يهدف الى السيطرة على احتمالات تشابه الاسماء! والسؤال هنا هو هل حقا ان القضاء العراقي فاشل لهذه الدرجة بحيث يترك رقم هوية المطلوب ويقفز رأسا الى اسم الام، ام هو ربما مجرد سوء نية؟ إن ايراد اسم الام هو تنكيل وحط للكرامة وهو عمل مرفوض. فهذا التصرف هو عمل مستنسخ من انظمة قمعية تتجاوز على حقوق اهالي المعتقلين.

 

لقد عودتنا وزارة الداخلية ومنذ النظام السابق على ابتكاراتها في فنون التجاوز على حقوق الناس. وفي هذا العهد قد صنعت لنفسها تاريخا في استمرارها في هذه الابتكارات. فقد تجاوزت الوزارة في غير مرة على القانون لتفسره باية طريقة جائرة ليتماشى مع الاهداف القمعية للدولة العراقية. إذ يتذكر الجميع تجاوزات الداخلية التي اثرناها في مقالة سابقا المتعلقة بالحرية الشخصية في الافطار من عدمه في رمضان. لاحقا جددت الوزارة واجهزتها ابتكاراتها في التجاوز لدى تفسيرها لقانون العقوبات حول امر السراويل القصيرة وتجاوزها في قص شعر المعتقلين خصوصا من الشبان. وايضا الاعتداء الصارخ على الفتيان القاصرين المتظاهرين مثلما حصل في الصيف الماضي. وهذا غير التجاوز على حق التظاهر نفسه كلما توفرت لافرادها الفرصة. ثم تجاوزها مرة اخرى على نفس القانون اعلاه في تزوير مذكرات القاء القبض بهدف الابتزاز او حتى اعتقال الناس من دونها على الرغم من العقوبات حولها في المادة (421) من هذا القانون. ويبدو اننا لن ننتهي من تجاوزات وزارة الداخلية حيث نرى الآن ايراد اسم ام المطلوب في مذكرات القاء القبض دون ذكر الداعي له. وهو ما يدفعنا الى اعتباره عملية تنكيل واضحة.

 

وقد جرت كل هذه التجاوزات الحكومية دون ان تجري مساءلة وزراء الداخلية في مجلس النواب الذي يفترض ادائه دورا رقابيا على اداء الحكومة. وهو ما ادى الى التغاضي عن معاقبة المتجاوزين حتى صارت ممارسة مستفحلة.

 

ولم تأت هذه الممارسة من فراغ. ففي سبعينيات القرن الماضي حاولت حكومة البعث وقتها تطبيقها في الاوامر القضائية. وتراجعت بعدما جرى الاعتراض عليها من قبل الناشطين. بينما هي في سوريا المجاورة ممارسة يجري العمل بها حيث تعتبر هناك امرا عاديا. ومن الواضح انه قد جرى استنساخها من هناك. السؤال هو اين هي مفوضية حقوق الانسان من هذا التجاوز؟ ايضا نتعجب من تقبل ناشطي المنظمات المدنية لهذه الممارسات وغياب اعتراضهم عليها.

 

ختاما نذكّر بان الدستور في المادة (8) قد اجاز الشكوى لكل شخص ضد الحكومة لانصافه عن اعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التي يمنحها له القانون. ننتظر على هذا قيام الناشطين ومنظمات المجتمع المدني بواجبهم في منع تكرار هذا الامر.

 

أضف تعليق


للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.