اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

تعهدات عدم التظاهر المفروضة على المعتقلين من المتظاهرين باطلة// سعد السعيدي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

سعد السعيدي

 

تعهدات عدم التظاهر المفروضة على المعتقلين من المتظاهرين باطلة

سعد السعيدي

 

اليكم مقالة اخرى حول ابتكار آخر لوزارة الداخلية مما ورثناه من النظام القمعي السابق تأبى هذه إلا الاستمرار به. نبتدئها مرة اخرى بالتذكير بمادة الدستور من فصل الحقوق والحريات السياسية.

 

تنص المادة (19) من الدستور بان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة.

 

في كل حالات الاعتقال التي رواها المتظاهرون المفرج عنهم شكا هؤلاء من فرض الشرطة عليهم مقابل اطلاق سراحهم التوقيع على تعهدات عدم العودة الى التظاهر مرة اخرى !

 

نذكّر الداخلية بان هذا الابتكار (وما اكثرها ما شاء الله) هو مخالف للقانون والدستور. إذ لا يوجد في قانون العقوبات العراقي ولا في الدستور شيء اسمه عدم التظاهر لتأتي الوزارة وتفرض التعهد الخطي بشأنه! فهذا التعهد هو من الممارسات القمعية التي كانت تتميز بها هذه الوزارة منذ النظام السابق مما تقوم بها الدكتاتوريات الخائفة من شعوبها. وهي تخالف الدستور في مواده (9) و (20) و (37) و (38) و (46) الضامنة للحريات السياسية مثل حرية التعبير عن الرأي. ونحن الآن في زمن ما بعد الدكتاتورية حيث يسير البلد وفق القانون الذي صار يعرفه المواطنون ويعملون بموجبه. نذكر الداخلية بانه من شديد العيب عليها التصرف والتعامل مع المواطنين بهذه الاساليب غير القانونية وكأننا بصدد استرجاع النظام الدكتاتوري القمعي السابق. فهل لا للداخلية واجهزتها الامنية من عمل يا ترى إلا التجاوز على القانون وابتزاز المعتقلين لديها باطلاق سراحهم مقابل التوقيع على هذه التعهدات ؟ انها بهذا تريد ان تقول لنا بانها مستعدة لاتباع اية طريقة حتى ولو بالاستخفاف بالقانون لردع الناس عن ممارستهم لحقهم الشرعي. ولما يكون التظاهر هو حق مشروع ومكفول في الدستور تكون كل التعهدات المنتزعة من المعتقلين باطلة وغير مشروعة ولا يجوز الاخذ بها ولا يترتب على من اجبر على توقيعها اي شيء على العكس. إذ يمكنه لاحقا من رميها في القمامة او اللجوء الى القضاء إن طولب بها مع ذلك. وهو ما كفله له الدستور في نفس المادة (19) الآنفة. ايضا لا نذكر الداخلية بوجوب توافر امر قضائي حسب المواد (15) و (37) من قانون العقوبات لدى القائها القبض على اي كان. وإن اي غياب لهذا الامر تعاقب عليه المادة (421). ولا نعتقد بان الداخلية ستغامر لتضع نفسها في اي وقت في خانة الاتهام في المحاكم ولتضطر لاحقا الى دفع التعويضات لمن اعتقلتهم لدى تجاوزها عليهم.

 

وتجري هذه التجاوزات دون اية مساءلة لوزراء الداخلية بشأنها في مجلس النواب. هذا المجلس الذي يفترض ادائه دورا رقابيا تصحيحيا على اداء الحكومة ووزاراتها والهيئات المستقلة. وغير واضح لنا موقف المفوضية العليا لحقوق الانسان. إذ لم نجد اي موقف لها حول الامر. هذا الصمت العام هو ما ادى بالنهاية الى التغاضي عن هذه التجاوزات والقائمين بها حتى صارت ممارسة ثابتة تتكرر في كل تظاهرة. نذكر الجميع بان العراق موقع على اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

 

للتوضيح فهذه الاوامر القضائية هي نتاج عمل اجهزة الداخلية سويا مع القضاء. لذلك فكلاهما يتحملان المسؤولية عن اي خلل او تجاوز يحصل في كل ما يتعلق بهذه الاوامر.

 

نأمل بهذه المقالة ان ننتهي من تجاوزات وابتكارات وزارة الداخلية وصمت القضاء معها في هذا الموضوع. ونرجو الا نُدفع الى اعادة طرح امر استمرار هذه التجاوزات على المنظمات الدولية.

أضف تعليق


للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.