اخر الاخبار:
اخبار المديرية العامة للدراسة السريانية - الأربعاء, 24 نيسان/أبريل 2024 18:10
احتجاجات في إيران إثر مقتل شاب بنيران الشرطة - الثلاثاء, 23 نيسان/أبريل 2024 20:37
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

هل يحتمي الرجل بالقوانين في ممارسة العنف ضد المرأة- جزء1// د. ناهدة محمد علي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

د. ناهدة محمد علي

 

عرض صفحة الكاتبة 

هل يحتمي الرجل بالقوانين في ممارسة العنف ضد المرأة- جزء1

دكتورة ناهدة محمد علي

 

لقد عانى الرجل العربي على مدى القرون الماضية من الإستعباد السياسي والإقتصادي الذي إنعكس قطعاً على وضعه النفسي والإجتماعي والإقتصادي ، حيث تراجعت القوى الإقتصادية في الدول العربية وإنخفض المستوى المعيشي للفرد ، وحيث أن في بلد نفطي مثل العراق تبلغ نسبة الفقر المدقع ما بين ٢٢ - ٣٠ ٪ من العراقيين وتزداد هذه النسبةسنويا. وخاصة في الجنوب وينطبق هذا على المستوى الإقتصادي للفرد المصري والسوداني والسوري ، ومع هذا يرتفع أيضاً مستوى الإضطهاد السياسي للرجال والنساء معاً ، أما الإضطهاد الإجتماعي فقد وقع أثقلُه على المرأة ، وقد حظيت المرأة بملاحقة المجتمع لها إبتداءاً بالعائلة وإنتهاءاً بالعشيرة ثم المجتمع .

 

إن الكثير من الدول العربية قد أخذت بإدعاء الديمقراطية ومبدأ الإنتخاب الحر ، وبما أن معظم الناخبين ولأسباب سياسية وإجتماعية هم من الرجال لذلك جاءت القوانين المدعومة من قِبل الحكومات مقتربة لأمزجة الرجال و مدعومة برجال الدين وآرائهم المتشددة ، وقد صدرت قوانين الأحوال الشخصية بما يُرضي الرجل وسطوته وتفوقه ، فهو القوة الضاربة التي تضرب بها الحكومات بيد من حديد لتحقيق مصالحها ، فمنهم الجندي والضابط ، ومنهم رجل الشرطة ورجل الأمن ، ومنهم أصحاب رؤوس الأموال ، ومنهم أيضاً قادة الأحزاب والقسم الأغلب من القادة الحكوميين والوزراء ، أما إذا أرادت بعض الدول العربية رفع راية التحضر والديمقراطية أمام الرأي العام العالمي فيمكن أن ترشح وزيرة أو وزيرتين في مجلسها الوزاري مصحوباً بضجة إعلامية كبيرة لكي يصفق لها العالم .

 

في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٨ أُجريت ورشة عمل في بيروت لعدة دول عربية ناقشت موضوع العنف ضد المرأة نظمتها لجنة الأمم المتحدة الإجتماعية والإقتصادية لغرب آسيا ( الأسكوا ) . وقد ركزت الضوء على التشريعات والآليات الدولية التي تساعد على التصدي للعنف ضد المرأة . وتشير أرقام الأمم المتحدة على أن ٣٧٪ من النساء العربيات قد تعرضن لأحد أنواع العنف الجسدي والجنسي ، ٣٥،٤٪ من النساء المتزوجات قد تعرضن للعنف الجسدي والجنسي من قبل الزوج في مرحلة من حياتها وهو معدل أعلى بقليل من المعدل العالمي وبتصاعد سنويا .

إن ١٤٪ من الفتيات العربيات قد تزوجن قبل السن ١٨ ضمن غياب التشريعات التي تكفل حماية المرأة من العنف ومن الزواج القسري وتزداد المشكلة تعقيداً في مناطق النزاعات في سوريا والعراق واليمن حيث تتعرض النساء إلى أنواع من العنف الجسدي والجنسي من قِبل الأزواج والأقارب والقوى المتصارعة من حولها بإختلاف أنواعها وإنتماءاتها سواء كانوا من المتشددين أو من مدعي الديمقراطية أو من رجال الميليشيات العسكرية .

 

لقد إتخذت بعض الدول العربية بعض الإجراءات التشريعية والقانونية لحماية المرأة في السنوات الأخيرة وقد تغير الوضع قليلاً لكن هذه التشريعات لم تكن كافية لإلغاء ظاهرة العنف ضد المرأة بشهادات عربية ودولية .

 

في ٢٠١٤ ألغى المغرب المادة ٤٧٥ من قانون العقوبات والتي تسمح للمغتصبين بتجنب الملاحقة القضائية بالزواج من الضحايا . وجاء الإلغاء بعد إنتحار إحدى الضحايا التي أُجبرت على الزواج من مغتصبها ، وقد ألغت تونس والأردن ولبنان قوانين تبرأة المغتصب إذا تزوج من الضحية . ثم ألغى البرلمان التونسي المادة ٢٢٧ والتي تخص العنف الجسدي وأصدر قانون يسمح للمرأة بالحصول على أوامر حماية طويلة المدى في حالات العنف المستمر . لقد عمل مجلس النواب الأردني على إلغاء المادة ٣٠٨ لصالح حماية المرأة من العنف الأسري ، وفي نفس السنة ألغى البرلمان اللبناني المادة ٥٢٢ المتعلقة بزواج الضحية من الجاني ، وأصدرت المغرب في شباط ٢٠١٨ قانوناً أقر بأن العنف ضد النساء هو أحد أشكال التمييز الإجتماعي .

 

رغم أن تسعة دول عربية أقرت قوانين ضد العنف الأسري إلا أن العراق وسوريا والجزائر والبحرين وليبيا لا زالت تحتفظ بقوانين تسمح للمغتصب الإفلات من العقاب وتسمح بالزواج بالإكراه من المغتصب بسبب الآراء التقليدية والتي ترتبط بقيم الشرف والكرامة العائلية .

 

تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن ( القانون المغربي قد ترك النساء عرضة لخطر العنف ولم يسمح لهن بإلتماس الحماية إلا بعد التبليغ بإتهامات جنائية ) . وقد أشارت منظمة الأسكوا إلى أن ثلث المتزوجات من سن ( ١٥ - ٤٩ ) في الأردن قد تعرضن للعنف الجسدي وفي مصر ٤٦٪ من المتزوجات قد تعرضن للعنف منذ سن ١٥ ،وحتى أثناء فترة الحمل . وفي دراسة عن الأردن تعرضت ٧٪ من الحوامل للإعتداءات الجسدية .

 

في ٢٠١٤ أقرت لبنان قانون الحماية من العنف الأسري ، لكن القانون لم يجرم الإغتصاب الزوجي .

تقول منظمة الأسكوا إن جميع البلدان العربية لا تعترف بالإغتصاب الزوجي ، والقانون يسمح للزوج بتأديب زوجته ، ففي الإمارات مثلاً يسمح قانون العقوبات بتأديب الزوج لزوجته ولأطفاله القصر طالما لا يتجاوز إعتداؤه عليهم الحدود الشرعية .

 

وتعتبر تونس ولبنان الدول العربية الوحيدة التي تُجرم الإغتصاب الزوجي لكن لبنان لا تسميه إغتصاب ، وليس لدى قطر أو عمان قوانين جزائية وطنية تتعلق بالأزواج الذين يرتكبون أعمال عنف ضد زوجاتهم .

 

ومن أغرب القوانين الجزائية هي المادة ٦٠ في قانون العقوبات المغربي التي تقول ( لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل من إرتكب فعل بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ) . وتؤكد منظمة الأسكوا على أن الأزواج يستخدمون هذه الفقرة لتبرأة أي فعل من أفعال العنف المنزلي .

في الأردن وتونس ومصر والمغرب رغم الحماية القانونية للأطفال من الزواج المبكر إلا أن القضاة يمنحون إستثناءات لزواج الأطفال .

 

تحلل الأسكوا أسباب وجود القوانين القديمة وتعزوها إلى العهد الإستعماري وهي تنطوي على مواد قديمة وقد طرأ عليها القليل من الإصلاحات الجوهرية في معظم التشريعات وهي تغفل عدة أوجه من العنف مثل الإغتصاب الزوجي وسِفاح المحارم ، وتركز التشريعات الحديثة على محاسبة المغتصبين متجاهلة الحماية منهم وحماية الناجيات وإعادة دمجهن بالمجتمع . ومن العوائق القانونية إفتراض تقديم شاهدين أو أكثر لعملية الضرب والعنف كما في الأردن ، ورفض قبول الأقارب كشهودفي مملكة البحرين.

للمقالة. بقية ،،

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.