اخر الاخبار:
اخبار المديرية العامة للدراسة السريانية - الأربعاء, 24 نيسان/أبريل 2024 18:10
احتجاجات في إيران إثر مقتل شاب بنيران الشرطة - الثلاثاء, 23 نيسان/أبريل 2024 20:37
"انتحارات القربان المرعبة" تعود إلى ذي قار - الإثنين, 22 نيسان/أبريل 2024 11:16
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

سمعة واستقلالية القضاء الكردستاني على المحك// د. سعيد بير مراد

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

سمعة واستقلالية القضاء الكردستاني على المحك

د. سعيد بير مراد

ــــ باحث في القانون الجنائي الدولي والمحاكم الجنائية الدولية

جامعة جورج اوغست المانيا

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

منذ سقوط النظام البائد عام 2003 والأقليات الدينية في العراق تتعرض يوما بعد اخر الى انتهاكات خطيرة، هذه الانتهاكات تتراوح بين التصفية الجسدية والتمييز العنصري والتهجير القسري بشكل مباشر وغير مباشر والتغيير الديموغرافي لمناطقهم.

لم يحرك لا القضاء العراقي ولا القضاء الكردستاني ساكنا إزاء هذه الاعتداءات المستمرة التي تتعرض لها هذه الشريحة الدينية من المجتمع الكردي وبذلك ساهم هذا السكوت وبشكل غير مباشر فيخلق انطباعا واهماً لدى فئة ضالة بان هذه المجموعة البشرية لا تخضع الى الحماية القانونية للدولة ويمكن الاعتداء عليها دون الخشية من المحاسبة القانونية.

ولهذا تجرأ السيد عبد الواحد للقيام بهذا الاعتداء السافر على أبناء هذه الديانة ضاربا القوانين الكردية والقضاء الكردي عرض الحائط، فضلا عن الاستهانة وضرب كل القيم الاجتماعية والعلاقات التاريخية من الالفة والتعايش السلمي لمئات من السنين بين مكونات المجتمع الكردستاني .

فتصرفات وافعال السيد عبد الواحد تخضع لطائلة القانون الجنائي الدولي ونصوص قانون العقوبات العراقي.

أولا : في خطبته دعوة واضحة وصريحة الى التآمر والتحريض على ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق مجموعة دينية واثنية  بسبب تصريحاته التي قال فيها بان أبناء هذه الديانة من عبدة شيطان وكفرة !! وبذلك حسب شريعته- التي لم تجلب للبشرية سوى الخراب والويلات-فان قتلهم حلال وهي تتضمن دعوة مباشرة لشن حملة إبادة جديدة ضدهم. وقد حكمت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أحد مذيعي الإذاعات المحلية لتحريضه علنا على الاعتداء على قبيلة التوتسي وحكمت عليه المحكمة الدولية بتهمة التحريض لارتكاب جريمة إبادة جماعية حتى لو لم يقم الجناة بفعلتهم استنادا على هذا التحريض، لان على المشتبه ان يعلم بان تصرفه قد يقود البعض الي القيام بهذه الأفعال. بما ان العراق ليس طرفا في اتفاقية روما لا يمكن ملاحقة المشتبه به امام المحكمة الجنائية الدولية، ولكن سوى يتم تحريك شكوى امام الادعاء العام الماني والبلجيكي وذلك استنادا الى النصوص الجزائية التي تحرم ارتكاب الجرائم الدولية، وسوف يتم القاء القبض عليه حال وصوله الى احدى الدول الاوربية.

نصت المادة 11 من قانون المحكمة الجائية العراقية العليا على:

"اولاً : لأغراض هذا القانون وطبقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المؤرخة في 9/كانون الاول ـ ديسمبر/1948 المصادق عليها من العراق ايضا  في 20/كانون الثاني ـ يناير/1959 فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكاً كلياً او جزئيا.

 

( أ ) قتل افراد من الجماعة

 (ب) الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بأفراد من الجماعة

 (ج) اخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كلياً او جزئياً

 (د ) فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة

 (هـ) نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى

ثانياً : وجب الاعمال التالية ان يعاقب عليها:

 ( أ ) ابادة الجماعية

 (ب) التآمر لارتكاب الابادة الجماعية

 (ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية

 (د ) محاولة ارتكاب الابادة الجماعية

 (هـ) الاشتراك في الابادة الجماعية"

ويكفي لتحقيق اركان هذه الجريمة التآمر على ارتكابها او فقط التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، حتى لو لم تقع الجريمة أصلا.

 

ثانيا تخضع اقوال المشتبه به أيضا الى نصوص قانون العقوبات العراقي ، حيث نصت المادة 210 منه:

"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر".

كما نصت المادة 372

"1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار.

1 – من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.

2 – من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.

3 – من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفية دينية او رمزا او شيئا آخر له حرمة دينية.

4 – من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.

5 – من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.

6 – من قلد علنا ناسكاً او حفلا دينيا بقصد السخرية منه."

 

وبذلك يمكن ملاحقة المشتبه به من خلال كل هذه النصوص ، وعلى الادعاء العام في كردستان ان يثبت ولو لمرة واحدة بانه جهاز فعال ويدافع حقا عن المصلحة العامة ويحمي المجتمع ، اما الباقي فمن مهمة القضاء الكردستاني.

 

وفي الختام أبارك جهود الأستاذ خيري بوزاني وزملائهبتحريك الشكوى ضد السيد عبد الواحد وهي خطوة في الاتجاه الصحيح والان أصبحت الكرة في ساحة الادعاء العام والقضاء الكردستاني، ليقولا كلمتيهما الفصل في هذا الموضوع الخطير ، وعلى هذه الكلمة سيبنى موقفا هاماً جداً ، فاما ان يتم ردع ولجم السيد عبد الواحد وامثاله ، ممن لايقيمون اي اعتبار للمجموعات البشرية الاخرى المختلفة عنهم دينياً والذين يسيئون للامن والنسيج الاجتماعي الكردستاني ، او تفتح الابواب واسعةً امام العشرات من المتطرفين الذين يتشوقون للاقتداء بقتلة الاطفال وآكلي اكباد البشر .

 

أضف تعليق


للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.